الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يترتب على فسخ الخطبة استحقاق شيء من المهر أو تعويض عن الفسخ

السؤال

شاب تقدم لخطبة فتاة من والدها، وبعد أن أحضر والدته وأعجبت بها، حضر هو أيضًا ووافق ووافقت الفتاة، وبعد السؤال عن الشاب وافق أهل الفتاة، وتم اجتماع أهل الشاب بأهل الفتاة، واتفقوا على المهر وترتيبات عقد القِران، ثم قام الشاب بتسليم المهر المتفق عليه لأهل الفتاة في حفل صغير، على أن تتم كتابة العقد في اليوم التالي، ولم يتم ذلك بسبب غير معلوم من قبل الشاب وأهله.
والسؤال: هل في هذه الحالة يحق للفتاة وأهلها مطالبتهم بنصف المهر، أو على الأقل تعويض أهل الفتاة لما تسبب به الشاب وأهله من ضرر نفسي للفتاة وأهلها؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالخطبة وما تبعها من الاتفاق على المهر وتحديد موعد العقد؛ كل ذلك لا يقوم مقام العقد الشرعي، وراجع الفتوى: 354583.

فإن كان لم يحصل إيجاب من ولي المرأة، وقبول من الرجل في حضور شاهدين؛ فلم يتم العقد، وهي مجرد خطبة؛ لا يترتب على فسخها استحقاق شيء من المهر، أو تعويض عن الفسخ.

والمهر حق للرجل يجب تسليمه له متى طلبه، لأنّ المرأة لا تستحق المهر إلا بالعقد.

قال الحصكفي -رحمه الله- في الدر المختار: خطب بنت رجل، وبعث إليها أشياء، ولم يزوجها أبوها، فما بعث للمهر يسترد عينه قائمًا. انتهى. وراجع الفتوى: 244267.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني