الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تُخرج كفارةُ اليمين مِمَّا يَقْتاته الناس غالبا، ولو كان أرخص

السؤال

سعر الأرز في بلدي أغلى من القمح. فهل يجوز أن أشتري الحبوب من النوع الرخيص لكفارة اليمين؟
وكيف أفرِّق بين المسكين والفقير؟
وإذا وجدت عائلة لها بيت بسيط، لكنها لا تجد في اليوم ما يكفيها. فهل تعتبر عائلة مسكينة أم فقيرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكِ في كفارة اليمين أن تطعمي عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌ من طعام، وهو ما يعادل 750 جرامًا تقريبًا.

ولا يتعين عليكِ أن تخرجي نوعًا معينًا، ولا أن تختاري الأغلى منها، بل يجزئك إخراج أي نوع مما يقتاته الناس في بلدك، ولو كان أرخص من غيره.

ولمزيد من التفصيل، راجعي الفتويين: 369580، 242041.

ويجزئك أن تعطي الكفارة لهذه العائلة المذكورة في سؤالك؛ لأنَّ كونهم لا يجدون كفايتهم يجعلهم مستحقين للكفارة، ولا يخرجهم عن الاستحقاق كونهم يمتلكون بيتًا بسيطًا، ولكن بشرط أن تكون هذه العائلة مكونة من عشرة أفراد؛ أو أكثر، لأن كفارة اليمين تعطى لعشرة مساكين، فإن كانوا أقل من هذا العدد؛ فالواجب عليك أن تكملي العشرة بمساكين من غيرهم، وأما إن كان عدد أفراد هذه العائلة أكثر من عشرة؛ فادفعي الكفارة لعشرة منهم فقط.

هذا، والمستحق لكفارة اليمين هو من تحقق فيه وصف الفقر أو المسكنة، إذ لا فرق بينهما من ناحية الاستحقاق، وكون كل منهما مصرفًا للكفارة وللزكاة، فلا تتعبي نفسك في السؤال عن الفرق بينهما.

وانظري للفائدة، الفتوى: 60559.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني