الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض من البنك للتخفيف من أقساط السيارة

السؤال

اشتريت سيارة بالتقسيط، وقد بقي علي مبلغ 70، أو 50 إذا دفعت نقدا.
لي فرصة لصرف قرض بمبلغ 50 لدفعها نقدا لشراء السيارة، وردها 60 للبنك بالأقساط. وبذلك وفرت 10.
فما الحكم في تقسيط السيارة من البداية؟
وما الحكم في القرض لتعويض القسط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمنا من السؤال أن البنك يطالبك الآن بسبعين (70) وأنك إن دفعت له خمسين (50) نقدا من ذلك المبلغ الباقي عليك، فسيسقط عنك منه عشرين (20).

وأن أمامك فرصة لتوفير هذه الخمسين، وهي أن تقترضها من البنك على أن تسددها بزيادة عشرة (10)، فتكون المحصلة النهائية هي أنك استفدت من العملية كلها عشرة (10).

فإن كان الأمر كذلك، فهذا القرض الذي ذكرته إن كان قرضا ربويا فلا يجوز أخذه، ولو ترتب على ذلك توفير المبلغ المذكور؛ فإن الاقتراض بالربا كبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات، لا تحل إلا لضرورة معتبرة، وليس ما ذُكِر من الضرورة في شيء!

وانظر للفائدة الفتويين: 396457، 271030.

أما تقسيط السيارة فحكمه حسب طريقة شرائها وبنود العقد، ومجرد البيع بالتقسيط لا حرج فيه ولو مع التفاوت بين الثمن العاجل والآجل، فإن للزمن حصة في الثمن.

كما سبق بيانه في الفتويين: 1084، 1832.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني