الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَنْ وطئ زوجته الحامل فأثر على الجنين

السؤال

لي زوجة كانت حاملاً في الشهر (السابع) وكانت مريضة دائماً أذهب بها إلى المستشفى، كان لديها فقر دم ذات يوم قمت بمجامعتها بعد ذلك أصبح معها نزيف استمر النزيف معها يومين متتالين بعد ذلك اشتد النزيف ثم ذهبت بها إلى المستشفى وقال لي الطبيب لا بد من إخراج الطفلة من الأم لأن في ذلك خطراً على الجنين، والأم ثم بعد ذلك عمل لها عملية قيصرية وتم إخراج الطفلة ثم وضعت في العناية المركزة للأطفال، لأنها كانت ناقصة استمر مكوث الطفلة في العناية أسبوعا وحالتها تشتد سوءاً في يوم الخميس تم عمل وليمة على سلامة الزوجة تسمى عندنا (إسفاره) على أن نوجل عيد المولودة إلى حين أن تخرج من المستشفى في نفس اليوم جاءني اتصال من المستشفى أن البنت توفيت، تم استلامها من المستشفى ثم تم تغسيلها ثم تكفينها ثم الصلاة عليها ثم دفنها، الآن لي سؤالان أرجو أن ألقى الجواب الشافي لديكم:
1- هل علي شيء في ذلك لكوني جامعت زوجتي وهي مريضة ثم حصل النزيف؟
2- هل كان يجب أن أقيم عيد المولودة وهي في المستشفى، وهل يلزمني شيء؟
3- هل ممكن أن أقيم عيد المولودة الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله جل وعلا أن يشفي امرأتك ويهبها الصحة والعافية إنه خير مسؤول، وأما الوطء الذي حصل بينكما فإنه يأتي على صورتين، الصورة الأولى: أن تقدما عليه وأنتما تعلمان أنه يؤثر على الجنين كأن يكون الطبيب -مثلاً- حذركما منه ومع ذلك أقدمتما عليه، فإنكما والحالة هذه تعتبران متعديين وعلى كل واحد منكما كفارة القتل الخطأ، وعلى عصبتكما من الأقارب دية واحدة تصرف لورثة الطفل الميت ما لم يعفوا عنها، وليس لكما منها شيء، وللمزيد من الفائدة حول هذه النقطة، تراجع الفتوى رقم: 6629.

الصورة الثانية: أن تقدما على الوطء ظانين أنه لا يؤثر على الجنين ففي هذه الحالة لا شيء عليكما لأن الوطء مأذون فيه، والقاعدة الشرعية تقول "المتولد من مأذون فيه لا أثر له"

وأما العقيقة عن المولود فالسنة أن تكون يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي وقت، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2287.

وعليه فلا حرج عليك في ذبح العقيقة الآن أو متى تيسر لك ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني