الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن خمس أخوات شقيقات، وأختٍ لأُمٍّ، وعَمٍّ

السؤال

توفيت خالتي بعد زوجها، ولم تنجب أطفالا. ولديها 5 أخوات شقيقات، وأخت من أم فقط، ولديها عم.
سؤالي هنا: هل يرث العم مع بنات أخيه؟ وكيف تكون القسمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أختي السائلة أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصري لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

فلو فرضنا أن خالتك توفيت عن خمس أخوات شقيقات لها، وعن أختها من أمها، وعن عمها شقيق أبيها، أو أخيه لأبيه.

فإن لأخواتها الشقيقات الثلثين، ولأختها من الأم السدس، والباقي يأخذه العم تعصيبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني