الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح الاقتداء بالعاجز عن القيام والسجود؟

السؤال

أبي عنده: 74 عاماً، وكان يؤمنا في الصلاة -أنا، وأمي، وأخي- فحصل له كسر في الحوض، وأجرى عملية جراحية، بتركيب مسمار نخاعي، وشرائح، ويجلس الآن على كرسي متحرك، فيقوم بالإمامة في حالة عدم وجود أخي بالمنزل، فهل يصح ذلك وهو قاعد من بداية الصلاة، لأنه لا يجوز له الوقوف على رجليه قبل شهر، مع العلم أنني واقفة أثناء الصلاة، وأمي تقعد وقت السجود فقط أثناء الصلاة، ونقوم بإعادة الصلاة.. أنا وأمي، وأقوم بإمامة أمي، فهل هذا صحيح؟ وما هو الفعل الواجب علينا اتباعه؟ وفي حال شفاء والدي من العملية - إن شاء الله- ولم يستطع السجود، لوجود المسامير، والشرائح، فما هو الوضع الصحيح لصلاتنا في المنزل بعد ذلك؟ وهل يؤمنا أبي وهو جالس على كرسي أثناء السجود، وأنا واقفة وأسجد؟ وفي حالة كان ذلك لا يجوز... فهل سنحرم من صلاة الجماعة؟ مع العلم أن أخي في حال وجوده بالمنزل يقوم بالإمامة بدلا من أبي، ولكن ما الصحيح في حال عدم وجوده، وأبي لا يستطيع الوقوف، وبعد الشفاء - إن شاء الله- في حال اضطر للجلوس أثناء السجود؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة أبيكم بكم إماما والحال أنه عاجز عن القيام والسجود محل خلاف بين العلماء، فأجازها الشافعية، ولم يجزها الجمهور، ولقول الشافعية قوة واتجاه، كما ذكرنا في الفتوى: 226591

وعلى قول الشافعية -وهو قوي كما ذكرنا- فإنه يجوز لك ولأمك الائتمام بأبيك، والحال هذه، ولا إعادة عليكما، وإن أردتما الاحتياط، أو كنتما تقلدان مذهب من يمنع ذلك، فلا تصليا خلفه، ولكن اعتذرا له بأن الصلاة خلفه لا تصح، لكونه عاجزا عن ركن، وتصليان بمفردكما، أو تصليان معا، وإذا صليتما معه فلا تعيدا الصلاة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعادة الصلاة في يوم مرتين، وذلك فيما جاء عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ -يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ- قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. أخرجه أبو داود.

وفي السنن الكبرى للبيهقي: لا صَلَاةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

ولبيان ما يفعله المستفتي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء انظري الفتوى: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني