الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التعامل مع المستهزئين بالملتزمين

السؤال

ما قولكم في شخص له أسرة منفتحة من الناحية الدينية، وكان هو متزمتا قليلا من جهة الدين، من حيث الطاعة؟
وما قولكم لمن تقوم عائلته بالاستهزاء بالشخص الملتزم بألفاظ مثل: (المتدين) (الملا) ومثل هذه الصفات؟
وإذا ابتعد عنهم لمفارقة هذه الصفات، وتقليل معرفته بهم. فهل يكون ذلك من قطع الأرحام؟ أم يجوز ذلك؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنّ بعض الناس يخلط بين التمسك بالشرع، والوقوف عند حدوده، وبين التشدد والغلو. وإنما التشدد -كما عرفه العلماء- هو: المبالغة في تنفيذ الأمر بما يشق على النفس، ويكون سبباً في نفورها ومللها.

وانظر الفتوى: 21148

فمن كان متمسكا بدينه، حريصا على طاعة ربه، متبعا سنة نبيه -صلى الله عليه وسم- فهذا لا يسمى متشددا.

وإن كان أهله يسخرون منه، ويستهزئون به؛ فهذا ابتلاء يحتاج إلى الصبر، وإلى الحكمة في التعامل معهم، والسعي في تعليمهم، وبيان الحق لهم برفق وحلم، قال تعالى: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا [الفرقان: 20].

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: أي جعلت بعضكم بلاء لبعض؛ لتصبروا على ما تسمعون منهم، وترون من خلافهم. انتهى من تفسير البغوي.

وفي الأدب المفرد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم.

وأما مفارقة هذا الشخص لأهله والابتعاد عنهم، فإن كان يخشى أن يفتن في دينه، ويخف التزامه به بسبب ما يلقى منهم؛ فيجب عليه أن يفارقهم بقدر ما يحفظ عليه دينه، ويعصمه من فتنتهم.

وأما إن كان لا يخشى ذلك، وإنما يتأذى مما يقولون له، فله أن يبتعد عنهم بقدر ما يجتنب أذاهم. ولكن لا يهجرهم بالكلية.

وراجع الفتوى: 425998

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني