الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمرأة الذهاب مع صاحبتها التي تريد النمص إلى صالون التجميل؟

السؤال

إذا رافقت صديقتي إلى صالون التجميل، وأنا أعلم أنها ستنمص حاجبها، وحذرتها، لكنها لم تستجب، فهل.... آثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه في أمرين:

أولهما: أنه ليس للمرء مصاحبة من يريد فعل المعصية، ولا الجلوس معه بمكان تفعل فيه، فإن المسلم منهي عن شهود المجالس التي يعصى الله عز وجل فيها، لغير ضرورة -إلا إن كان قادرا على إزالة المنكر- قال سبحانه: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ {النساء:140}.

قال القرطبي في تفسيره: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ـ أي غير الكفر: إنكم إذا مثلهم، فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم، فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم ـ فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم، يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية، وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم، فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. اهـ.

وقال ابن تيمية: ولا يجوز لأحد أن يشهد مجالس المنكرات باختياره، بغير ضرورة، ورفع إلى عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- قوم شربوا الخمر، فأمر بجلدهم، فقيل فيهم فلان صائم، فقال: به ابدؤوا، أما سمعت الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ـ فجعل حاضر المنكر كفاعله. اهـ. من مختصر الفتاوى المصرية.

والأمر الثاني: ينبغي أن تعلمي أنه ليس كل مس للحاجب يعتبر محرما، فإن معنى النمص مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من جوز الحلق والقص، دون النتف، وهو قول الحنابلة، ومنهم من جوزه إذا كان بإذن الزوج.

وعلى هذا؛ فإن كانت صاحبتك تقلد من يفتي بشيء من الأقوال المجيزة، فلا إثم عليها، ولا ينكر عليها، لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وينظر لما على المقلد فعله عند خلاف العلماء الفتوى: 169801

ومن ثم، فلا إثم عليك بمصاحبتها -والحال هذه- وأما إن كانت تفعل شيئا مجمعا على تحريمه، فليس لك أن تصحبيها، لما بيناه من قبل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني