الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تزوج من امرأة بعد طلاقها من دون ولي ورزقه الله بأولاد

السؤال

أتيت إلى بلد أوروبي منذ حوالي 10 أعوام. وقتها تعرفت على زوجتي. كانت زوجتي في ذلك الوقت نصرانية. قبل أن نتزوج وقعت في الحرام معها أكثر من مرة. بعد فترة اكتشفت أنها كانت متزوجة من شخص مسلم، وكان لم يطلقها عندما تعرفت أنا عليها. هذا الشخص كان في بلد آخر، ولم يكن في نفس البلد لمدة طويلة أكثر من شهرين. هي لم تكن تعلم أنها متزوجة منه، واعتقدت أنها مخطوبة إليه؛ لعدم معرفتها بالإسلام.
بعدما علمت بالأمر جعلته يطلقها. بعد أسبوع من طلاقها منه ذهبت معها للمسجد، وعقدنا عقدة النكاح.
زوجتي أسلمت بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من زواجنا، والآن لدينا طفلان، وزوجتي قد حسن إسلامها: تصلي فرضها، وتصوم شهرها، وتقوم بواجباتها كمسلمة.
فهل زواجي بها صحيح؟ هل يجب علي أن أعيد عقد النكاح؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟
مع العلم أن أباها -وليها- لم يكن موجودا عند زواجنا بالمسجد. أعلم أني مذنب، وقد تبت إلى الله، وأسأل الله أن يغفر لي، ويتوب علي.
جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بتوبتك إلى الله عز وجل، ونسأله -سبحانه- أن يجعلها توبة متقبلة، ويحفظك، ويزيدك هدى وتقى، وصلاحا. والواجب عليك الحذر في المستقبل من التهاون في التعامل مع النساء بالخلوة ونحوها، مما يجر إلى الفواحش.

وإن كان الواقع ما ذكرت من أنك تزوجت من هذه المرأة بعد طلاقها من زوجها، فلا يخلو الأمر من احتمالين:

الاحتمال الأول: أن لا يكون زوجها قد دخل بها، فيكون قد طلقها قبل الدخول، فلا عدة عليها، ولا يكون هنالك إشكال في أمر زواجك منها من هذه الجهة.

ولكن يبقى الإشكال في أمر الولي، فلا يصح النكاح في قول جمهور الفقهاء من دونه، وذهب أبو حنيفة إلى صحته. ولا مانع في هذه الحالة من الأخذ بقول أبي حنيفة وخاصة مع تطاول الزمن، وإنجاب الأولاد.

الاحتمال الثاني: أن يكون الزوج قد دخل بها، وبالتالي تكون قد تزوجت منها وهي في العدة، وزواج المعتدة باطل بالإجماع، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 121439.

والأولاد لاحقون بك إن كنت تعتقد صحة الزواج.

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان، باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر، باتفاق المسلمين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني