الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجهل ببعض أركان الصلاة لا يبطل عقد النكاح

السؤال

رجل وقع في مشكلة وهي أنه تزوج امرأة، وبعد الزواج -وهي قد تخطت الثلاثين من عمرها- وجدها تُصلي وفمها مُغلق، يعني لا تحرك الشفتين، سألها: قالت أصلي بقلبي. يعني الفاتحة وباقي أذكار الصلاة وفمها مغلق، تُجري على عقلها وقلبها الأذكار. فقال لها: هذا خطأ، لا بد من تحريك اللسان والشفتين.
بعد عدة محاولات لتفهيمها ذلك، أصبحت تحرك الشفتين واللسان.
هل الزواج صحيح؟ وهل عقد الزواج لا يزال صحيحا أو لا؟ ماذا يفعل هو وهي الآن في عقد الزواج هل لا يزال صحيحا؟
وماذا تفعل هي في حوالى 20 سنة صلتها بتلك الطريقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لا تصح بإمرار الفاتحة على القلب دون تحريك اللسان بها، كما بيناه في الفتوى: 205882، والفتوى: 476800. وذكرنا فيها أن من صلى كذلك فصلاته باطلة، يجب عليه قضاؤها ولو كثرت.

ويرى بعض أهل العلم أن من ترك ركنا أو شرطا في الصلاة جهلا لم يلزمه القضاء، كما بيناه في الفتوى: 125226.

فيمكنها الأخذ بهذا القول إن شق عليها إعادة ما صلته بتلك الكيفية، لكن الأحوط هو القضاء.

وهذا الخطأ لا يترتب عليه بطلان عقد نكاح تلك المرأة؛ لأنها مسلمة، وليست مرتدة، وإنما هي جاهلةٌ فتُعَلَّم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني