الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفاق المُقرِض مع المقترض على سداد القرض بعملة أخرى

السؤال

هل هذه المعاملة صحيحة، أو رِبا؟
اشتريت منتجًا لصديق بسعر الدولار، على أن يدفع لي بعملتنا المحلية. ولتعذر الدفع في المكان بالتقابض، كتبت ذلك المنتج على اسمي، وأنا من سأستلمه عند وصوله، وبعد ذلك سأسلمه لصديقي، ويدفع لي في المكان بالعملة المحلية، علما بأنني لا أستعمل سعر الصرف الموجود في السوق، بل أستخدم سعرا منخفضا أحدده بالنسبة للإخوة أو الأصدقاء عن طيب خاطر. فهل ذلك جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير جائزة؛ لأنك حين تشتري المنتج لصديقك تشتريه من مالك، على أن يسدد إليك ذلك المبلغ بالعملة المحلية.

فأنت في هذا مقرض لصديق المبلغ بالدولار، ولا يجوز أن يتفق المُقرِض مع المقترض -ابتداء- أن يسدد القرض بعملة أخرى، بل الواجب سداد القرض بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد القرض بما يساوي قيمته بعملة أخرى، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء.

وراجع الفتويين: 322342 ، 952650

وإذا كنت تشتري المنتج لصديقك كوكيل عنه بأجرة، فهذا مانع آخر للمعاملة المذكورة؛ لأنها تجمع بين قرض ومعاوضة، وذلك لا يجوز.

والطريقة الصحيحة لمثل معاملتك تلك هي أن تشتري هذا المنتج الذي يرغب صديقك في شرائه دون إبرام عقد بيع ملزم معه، وإنما على سبيل المواعدة، ثم بعد قيامك بشراء المنتج، ودخوله في ضمانك، يتم إبرام عقد البيع معه، وتحدد فيه المبلغ المطلوب سواء كان بنفس العملة التي اشتريت بها المنتج أم بعملة أخرى.

وانظر الفتويين: 128539، 258670.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني