الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التأخر في استرداد شهادات الاستثمار لا يجوز

السؤال

لي شهادات استشمار في أحد البنوك وكنت اشترتهم تبعا لفتوى الشيخ سيد طنطاوي بجوازها وبعد قراءة رأي معارضي الشيخ واقتناعي برأيهم هل يجوز لي ترك الشهادات في البنك إلى أن يحين وقت استردادها والتخلص من عائدها في صالح المسلمين بنية التخلص منها . ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الإبقاء على هذه الشهادات، ويتعين عليك ردها إلى البنك واسترجاع قيمتها، لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون]َ ( البقرة: 278-279 ).

ولا يجوز الانتظار إلى أن يحين وقت استردادها لكي تحصل على عائدها وتصرفه في مصالح المسلمين؛ للآية المتقدمة وغيرها من الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 942، والفتوى رقم: 39555، والفتوى رقم: 1220.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني