الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا علاقة بين صحة الصلاة وارتكاب الربا

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم,أريد أن أسال حضراتكم عن العمل فى المصارف الربوية هل ذنبها عظيم جداً وهل تصح صلاتنا ونحن نأكل الربا وهل يصح أى عمل صالح ونحن نأكل الربا وإذا كنت لاأستطيع أن أوفر احتياجاتى. هل يحق لي أن أبقى فى هذا المصرف وأنا الأن فى حالة خطوبة ولا أستطيع فى هذا الوقت أن أجد عملاً أخر وإذا تركت هذا العمل سأواجه مشاكل كبيرة فى حياتى المادية وهل يحق لي أن آخذ قرضاً لي وأوفر لنفسي بيتاأرجوكم أريد فتؤى صريحة .

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في البنوك الربوية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " المائدة

وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم 1725 ورقم 6984

مع هذا التحريم المؤكد للعمل في مجال الربا ، فقد رخص الله تعالى للمضطرين في ارتكاب بعض المنهيات وفقاً للضرورة فقال تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ( الأنعام : من الآية 119)

ولمعرفة الضرورة المبيحة للعمل في هذا المجال راجع الفتويين: 32275

، 23001

أما البقاء في هذا العمل لحين الحصول على عمل آخر فراجع الفتوى: 8428 .

وأما صحة صلاة من يأتي ذلك العمل، ومدى تأثيره على أعماله الصالحة وهل يتقبل منه،؟ فجوابه: أن صلاة من يرتكب المحرمات دون الكفر صحيحة من حيث أحكام الدنيا أي: أنه يسقط عنه فرضها ولا يطالب بإعادتها، وهكذا صيامه وفرائضه التي يؤديها، ولكن هل تقبل أولا تقبل هذه مسألة أخرى، فقبول العمل لا يعلمه إلا الله تعالى، ولا شك أن من أسبابه تقوى الله تعالى والبعد عن معصيته، فإن الله عز وجل يقول: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة: 27].

وعلى المسلم أن يكون على حذر من أن تردَّ عليه أعماله بسبب ارتكابه لمعصية الله تعالى، فإن نصوص الشريعة الكثيرة شاهدة على أن الحسنات والسيئات في تدافع يدفع بعضها بعضاً، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 161187، 451714.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني