الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من أخذ وجبات طعام بغير حق

السؤال

كنا في تجمع ما، ووزعوا علينا كبونات للوجبات. فخرج زميلي، وطبع نسخا زيادة من هذه الكبونات، دون علم الناس الذين يوزعون، وأخذ بها وجبات زيادة، فهل هذا حرام؟ وإذا كان حراما، فكيف يكفر عما فعله؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في حرمة هذا الفعل، فإنه أكل للمال بالباطل، وغش، وخديعة، وقد قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لنساء: 29}.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان، وأحمد، واللفظ له.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه ـ وصححه الألباني.

والواجب على من أخذ وجبات الطعام بغير حق: أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يستحل من صاحب الحق، ويطلب عفوه، أو يدفع له ثمن هذه الوجبات، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار، ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات أخيه، فطرحت عليه. رواه البخاري.

فإن تعذر ذلك؛ للجهل بصاحب الحق، أو عدم القدرة على الوصول إليه، فليتصدق عنه بقيمة الوجبات، وراجع في ذلك الفتوى: 109235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني