الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط دفع الثمن عن المشتري مع عقد الإجارة لتوصيل السلعة

السؤال

يوجد إعلان من بائع على الفيس بوك عن رغبته في مندوب لتوصيل سلعة سبق أن اتفق مع المشتري عليها، ويطلب في الإعلان من المندوب دفع ثمن السلعة -التي يصفها لي، لأكون على علم بها- من ماله الخاص، وذلك لضمان حقه في السلعة، باعتبار أن هذا الجروب عام، وأنا مندوب غريب عنه، فيقوم المندوب المناسب بالتواصل معه، ودفع ثمن السلعة، ثم توصيلها للزبون الذي اشتراها، ثم يحصل على أجرة الشحن، وثمن السلعة من الزبون، والزبون من حقه إرجاع السلعة إذا لم تعجبه، وأحصل على مالي من البائع مرة أخرى، فهل دفع ثمن السلعة من مالي له حكم القرض الذي جر نفعا، باعتبار أنني دفعت مالا للمشتري في السلعة -ودفع المال هنا غرضه ضمان حق البائع، وتوفير الوقت والمال عن المواصلات- وأن الزبون لم يدفعها بأي وسيلة... للبائع، لكنه لم يطلب مني أن أدفع له، بل البائع من طلب في الإعلان، وحصلت على أجرة الشحن من الزبون: أي أنني وكيل عنه، وليس عن البائع؟ وهل هذا ليس بقرض، لأن أركان القرض غير موجودة، من وجود اتفاق بين صاحب المال، والمنتفع منه، وقد يقع الظن أن الشخص يحصل على أجرته من دفع المال عن المشتري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط دفع الثمن عن المشتري مع عقد الإجارة على توصيل السلعة يعتبر قرضا وإجارة، ولا يصلح ذلك؛ لأنه من السلف الذي جر منفعة.

جاء في الموسوعة: إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا، أو يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، ونحو ذلك، فقد نص المالكية، والشافعية، والحنابلة على عدم جواز هذا، قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف، بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع، أو الإجارة كما هو الواقع.

وراجع الفتوى رقم: 42437.

وكون المشتري لم يطلب ذلك تصريحا، لا تأثير له -فيما يظهر- لأن البائع يشترط تسليم الثمن إليه، وصاحب السلعة يعلم ذلك، وأنه سيدفع الثمن عن المشتري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني