الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع المستصنع فيه قبل قبضه غير جائز

السؤال

أعمل في جمعية تقوم ببناء وبيع شقق عن طريق دفعة مقدمة، وأقساط نصف سنوية، ويقوم المدير بتخصيص شقة لكل موظف مرة واحدة فقط، وفقًا لقانون الجمعية، ولكن دون دفع الدفعة المقدمة، ثم يقوم سمسار بالبحث عن مشترٍ يسدد ثمن الشقة كاملا، ليس على أقساط، وبسعر أعلى، ثم بعد إتمام البيع يقوم المدير بسداد الدفعة المقدمة التي لم تدفع من قبل الموظف، وسداد حق السمسار، ثم إعطاء الموظف نصيبه من الربح.
هل هذا البيع جائز؟ مع العلم أن لكل موظف حق التقديم على الشقة، لكن هناك من لا يمتلك ثمن الدفعة المقدمة.
ومع العلم -أيضًا- أن الموظف يمتلك الشقة على منظومة الجمعية، وتكون باسمه، ولكن لا يزورها، ولا يعلم مكانها بالتحديد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي اتضح لنا من السؤال أن العقد المذكور عقد استصناع، وهو في اصطلاح الفقهاء: عقد على شيء لم يُصنع بعد، ليتم صنعه طبق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي. وانظر الفتوى: 11224.

ولا يشترط في الاستصناع قبض رأس المال في مجلس العقد، بل قد يدفع كله، أو بعضه، وقد لا يدفع منه شيء، بل يكون دينًا حتى يسلم المصنوع. وانظر الفتوى: 141713.

ولكن بيع الموظف للشقة قبل تسلمها من قبيل بيع المستصنع فيه قبل قبضه، وهو غير جائز، كما جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، بخصوص عقد الاستصناع: 6/ 8-:

لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني