الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من زوجت نفسها بدون إذن وليها

السؤال

أثناء عملي تعرفت على شاب حسن الأخلاق متدين لا غبار عليه وحيث إن والدي متوفى طلب هذا الشاب من أخي الزواج وكان أخي صديقا لهذا الشاب ولمح له بالقبول وبعدفترة تغير موقف أخي وحاول الجميع معرفة سبب تغير رأيه لكن لم يجب وبعد أن توسط الخال والعم له ولكن دون فائدة وأخيرا بعد مرور وقت طويل قررت أن اتزوج دون الرجوع لأخي وفعلا تزوجت لأستر نفسي حيث أصبح سني فوق السابعة والعشرين وبعد أن حاولت مع أخوالي وعمي أن يكونوا ولياء أمري لكنهم رفضوا لكي لا يغضب أخي وسؤالي هل زواجي هذا بدون ولي صحيح علما أنني تزوجت بعقد صحيح وشهود وبين أقارب زوجي

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقده، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد وأصحاب السنن.
وذلك لأن عقد النكاح عقد خطير يحتاج إلى كثير من المعرفة بالمصالح والمضار، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة غير مؤهلة لذلك خلقة في الغالب، فلا ينبغي لها أن تباشر هذا الأمر.
فإن كان أخوك قد منعك من كفء لك، وقد بلغت من السن ما ذكرت، كان عليك أن تحاولي معرفة السبب الذي جعله يغير رأيه هكذا ، ولا يكون عاضلاً لك بمجرد رد هذا الخاطب إلا إذا تكرر منه ذلك، وتحقق منه الإضرار أو غلب على الظن، فيكون حينئذ عاضلا، ولك والحالة هذه أن ترفعي أمرك للقاضي ليزوجك هو.
هذا هو الذي كان ينبغي لك فعله، أما الآن وقد حصل ما حصل فإن كنت قد عينت ولياً يلي عقد النكاح فنكاحك صحيح، ولو كان أخوك غير راض، لأن الراجح أن الولي غير المجبر لا يبطل تجاوزه عقد النكاح ، لا سيما إذا كان قد رفض بعض الخطاب رفضاً غير مبرر شرعاً، وإن كان الإقدام على التجاوز ممنوعاً أصلاً إلا عن طريق القاضي .
وأما إن كنت أنت التي باشرت العقد بنفسك فإن العقد باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات، ولقوله: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه الأربعة إلا النسائي. والواجب عليك في مثل هذه الحال رفع الأمر إلى القاضي ليجدد العقد.
والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني