الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بوظيفة مقدم برامج مختلطة

السؤال

3- ما حكم ما نشاهده في بعض البرامج الدينية من اختلاط النساء بالرجال، وهل المقدم يكون آثما على ذلك وإن كان ممن يشهد لهم بالصلاح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء إذا ترتب على ذلك محظور كالتبرج وعدم غض البصر، وسبق حكم الاختلاط بين الجنسين في الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 9855.

ولا يجوز ذلك في البرامج الدينية إذا ترتب عليها ما سبق بل عدم الجواز في تلك البرامج التي ينتظر منها أن تعلم الناس أحكام الإسلام وتبين لهم الحلال والحرام، عدم الجواز فيها أولى وأحرى.

ويأثم من فعل ذلك الاختلاط أو ساعد وساهم في حصوله سواء كان مقدم البرنامج أو غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني