الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يلزم أداء الدين ولو خانه صاحب الدين

السؤال

كان لزوجي صديق وهذا الصديق يعرف شخصا في الكويت وكان زوجي بحاجة للعمل فقال له صديقه سأتكلم لك مع الكويتي كي يجد لك عمل زوجي من دولة عربية أخرى وافق الكويتي كي يجلب زوجي للعمل في الكويت وعمل له تأشيرة دخول عمل عندما وصل زوجي للكويت قال له الرجل لا يوجد عمل الآن عد إلى بلدك وسأتصل بك عندما أفتح محل عمل طلب منه زوجي بعض النقود لكي يشتري سلعه معينة ويبيعها في بلده وبعد ما عاد إلى البلد بعد فترة قصيرة اتصل به الكويتي كي يأتي مجددا عاد زوجي مرة أخرى وعندما وصل إلى الكويت قال له الرجل لا يوجد عمل وأراد أن يأخذ جواز سفره ويبعث به إلى السفارة كي ترحله لأنه هو أدخله وبعد ذلك رحل دون أن يدفع المال الذي سلفه منه هل يعتبر ذلك المال دينا على زوجي وعليه رده إلى صاحبه أم لا يعطيه إياه كونه خسرة المال ثمن تذكرتين للسفرأفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الظاهر أن زوجك أخذ هذا المال على وجه القرض لأنه الغالب في مثل هذه الحالات، لذلك يجب عليه أن يؤدي ما أخذه إلى صاحبه عندما يستطيع ذلك، لأنه دين في ذمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. جزء من حديث رواه الإمام أحمد، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال النووي: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام، لمفهوم الحديث، ولأنه معذور. ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليستحلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم.. ولا عبرة بخسارته في التذكرتين، لأنه كان مسافرا على حسابه، وإن تعلل بأن الشخص قد خانه فإن الذنب لا يقابل بالذنب، وفي سنن أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد. والقاعدة تقول: إن الغرر القولي لا يضمن به، فعلى هذا الرجل أن يتصل بالشخص الذي أخذ منه المبلغ ويخبره بأنه سيرسل له ما أخذ منه عاجلا إن كان عنده، أو آجلا إن لم يكن عنده في الوقت الحالي، فإذا فعل ذلك فربما يتسامح هذا معه ويعفيه منه أو من بعضه، وإلا فإن أداء الحقوق أمر واجب على كل مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني