الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية ‌للوارث لا تصح، ‌إلا ‌أن ‌يجيزها الورثة

السؤال

توفيت أم -رحمها الله، وجميع المسلمين- وقد أوصت في حياتها بالذهب أن ترثه بناتها دون البنين، فهل هذا جائز شرعا؟ وكيف يقسم، مع العلم أن الزوج حي؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوصية للوارث لا تصح بإجماع الفقهاء، إلا أن يجيزها الورثة، وهذا الإجماع معتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، قال الإمام مالك في الموطأ: السنة ‌الثابتة ‌عندنا ‌التي ‌لا ‌اختلاف ‌فيها أنه لا تجوز وصية ‌لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم، وأبى بعض، جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. اهـ.

وقال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل مكة، والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وسائر العلماء من أصحاب الحديث، وأهل الرأي، على أن لا وصية ‌لوارث، ‌إلا ‌أن ‌يجيز ‌ذلك الورثة. اهـ.

ونقل هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء، وابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، وغيرهم.

وعلى ذلك، فهذا الذهب شأنه شأن بقية التركة، يقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، ومن أراد منهم أن يجيز وصية المتوفاة في نصيبه فله ذلك، ومن أراد أخذ نصيبه فهذا حقه، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 25102.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني