الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي شركة سياحة عبارة عن أسواق حرة داخل الدوائر الجمركية وأقوم ببيع عدد من المنتجات للسائحين الأجانب فأسأل عن حرمة وحل هذه المنتجات للأجانب على النحو التالى1-منتجات الخزف والبيركس والصينى بعضها منقوش عليه رسومات فرعونية وطيور2-شرائط أغانى عربية3-تماثيل فرعونية من الجرانيت صغيرة الحجم4-زجاجةالشيشة الفارغة5-الذهب والفضه الفرعوني دبل وسلاسل6-الكتب وهي كلها عن البحر والتاريخ الفرعوني7-إيشاربات وجلاليب وكاش بحر
وتفضلوا بخالص الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بيع منتجات الخزف والبيركس والصيني مما ينقش عليه رسومات الطيور فلا يجوز وكنا قد أجبنا عن ذلك من قبل

فراجع فيه الفتوى رقم: 28837

وأما الرسومات الفرعونيه فسنذكر حكمها عند ذكر التاريخ الفرعوني.

2ـ لايجوز بيع أشرطة الأغاني، عربية كانت أو عجمية ، وراجع في ذلك الفتوى رقم:27790.

3ـ لا يجوز بيع التماثيل أيا كان نوعها وأحرى إذا كانت فرعونية ، وراجع فيها الفتوى رقم: 14266 .

4ـ قد سبق أن بينا حكم الشيشة وأنها ممنوعة لما تجلب من أضرار بدنية وغير بدنية، وراجع فيها الفتوى رقم: 1328، وعليه فلا يجوز بيع زجاجاتها الفارغة، لأنه من التعاون في شأنها. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .

5ـ الذهب والفضة الفرعونية إذا كنت تعني أن عليها صورا فرعونية ، فإن كانت صورا لما له روح فقد أجبنا عنها في الفتوى رقم:28837 التى تقدمت.

وأما مطلق الذهب والسلاسل والخواتم فلا مانع من بيعها إلا لمن يستعملها استعمالا محرما، كلبسها للرجال مثلا.

6ـ وأما الكتب التى تتعلق بالتاريخ الفرعوني فإنها تلقى من الاهتمام من طرف الكفار مالا يجده البشر الأحياء، وذلك من أجل إحياء الجاهليات في نفوس الأجيال الصاعدة، ومادامت الغاية هي هذه فلا يجوز أن تباع لهم لأن الأمورتتبع المقاصد، وقل مثل ذلك في كل ما يتعلق بالآثار الفرعونية.

7ـ وأما الايشاربات والجلاليب وكائش البحر وغيرها من الملابس ، فإذا لم يكن المشترى يريد استخدامها فى الحرام فلا مانع من بيعها له.

والخلاصة أن أغلب ما سألت عنه هو مما يحرم بيعه ، ويضاف إلى ذلك أن مخالطة السياح سبب كبير من أسباب الفتنة ، فالصواب أن تبتعد عن هذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وراجع الجواب:33891

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني