الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة من خدمات المواقع المجمَّعة

السؤال

أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتصميم، وللعمل في المجال المذكور، أو غيره من المجالات يحتاج الشخص أدوات كثيرة، وخدمات من مواقع معينة يجب عليه الاشتراك فيها، مقابل مبالغ شهرية، أو سنوية، وتوجد مواقع أخرى تعيد بيع هذه الخدمات مجمعّة -باقة- أو كلٌ واحد على حدة، مقابل مبلغ مادي شهري يعتبر رخيصا، ولا أدري طريقة حصول هذا النوع من المواقع على هذه الخدمات، وإعادة بيعها إن كانت شرعية أم لا، أو بعضها شرعي، والبعض الآخر غير شرعي، فهل تجوز الاستفادة من هذه الخدمات عن طريق هذه المواقع أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذه الخدمات التي تقدمها هذه المواقع هي عبارة عن برامج إلكترونية تبيعها، أو تؤجرها لمن يرغب في الاستفادة منها، فإن كانت هذه المواقع تملك هذه البرامج، أو تملك بيعها مخفضة الثمن، بإذن المالك الأصلي، فلا حرج في ذلك، وأما إن كانت عبارة عن برامج منسوخة من البرامج الأصلية، ولم يأذن أصحابها في ذلك، فحكمها يرجع إلى حكم استعمال البرامج المنسوخة، وهو محل خلاف بين أهل العلم، على ثلاثة أقوال، سبق ذكرها في الفتوى: 54648.

والمفتى به عندنا أنه لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة، ما لم يأذن أصحابها في ذلك، إذ يعدّ ذلك من التعدي على الحقوق.

وعليه؛ فإذا علمت، أو غلب على ظنك أن تلك المواقع تعتدي على حقوق أصحاب هذه البرامج، فلا تشتريها منها، وإن لم تعلم، فلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني