الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراك السنوي مقابل خدمة توصيل بثمن معلوم لمرات غير معلومة

السؤال

هنالك خدمة توصيلٍ؛ تقوم بدفع 3 دولار مقابل كل توصيلة، بالمقابل هناك اشتراكٌ سنوي ب100 دولار، ويمكنك التنقل كما تريد، وعدد ما تريد خلال هذه السنة التي دفعت بها هذا المبلغ. فهل هذا الإشتراك جائزٌ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الاشتراك السنوي جائز، ولا يضر ما فيه من عدم معرفة مقدار الاستفادة من هذا الاشتراك، فهو غرر يسير؛ والأجرة مقدرة فيه بما يوافق ذلك الغرر اليسير.

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غررٌ حقيرٌ، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار، والدابة، والثوب، ونحو ذلك شهراً، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعةً وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا، وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء.

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا؛ جاز البيع، وإلا؛ فلا. اهـ. من شرح صحيح مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني