الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الصيدلي الدواء بسعر أقل مما حددته الوزارة

السؤال

عماد عدنان الفتيح
أعمل كطبيب صيدلي والذي يحدث هو أنه هناك بعض الدخلاء على المهنة وللأسف الصيادلة الزملاء يقومون بإعطاء خصم على الأدوية المسعرة من قبل الوزارة وهو مخالف للتعليمات والقوانين وحجتهم في ذلك أنهم يساعدون الناس في اقتناء الأدوية وعندما نطلب منهم الخصم عند شراء الدواء لحاجتنا, يبيعونه لنا بسعر الجمهور دون أي خصم و لكن إذا كان أي شخص آخر فلا مانع لديهم
و بعضهم يقوم ببيع الأدوية "المحروقة" أي بأقل من سعر تكلفتها مما يتسبب في أكبر الخسارة لنا .
ومن جهة أخرى هناك شركات التأمين التي تطلب الخصم العالي القيمة في مقابل تمرير الصفقات واعتماد الصيدليات بهذه الطريقة
ما رأي الشرع في هذا؟ وهل يجوز للزبون أن يشتري من الشخص الذي يقدم سعرا أقل مع علمه بأنه مخالف لذلك ؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن تسعير البضائع في الظروف العادية لا يجوز، وإنما يتراضى المتعاقدان على ما يرضى به كل منهما، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم: 26530.

وعليه، فلا مانع للصيادلة ولا لزبنائهم من أن يتعاقدوا على سعر مخالف لما حددته الوزارة، إلا إذا كان في الإمكان أن تلحق السلطات ضررا بمن يخالف ما حددته هي، فحينئذ لا يجوز ذلك، لأن اتقاء المرء الضرر واجب، ففي سنن ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.

وأما ما أسميته بالأدوية المحروقة فلم نفهم القصد منه، فإن كانت أدوية انتهى تاريخها وأمرت الدولة بحرقها فهذه لا يجوز بيعها ولا هبتها لأي شخص، لأنها ستجلب له الضرر.

وإن كنت إنما تعني بها بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها، هو عين التخفيض الذي بينا أنه مباح في ظروف معينة، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين، فلا يجوز حينئذ لحرمة الإضرار بالغير، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت المتقدم.

وراجع حكم التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني