الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الذهب وشرائه عن طريق مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية

السؤال

أعيش في بلد أجنبي، وعندما أشتري الذهب مباشرة من المتجر مقبوضًا في مجلس العقد، يقوم البائع بزيادة الثمن 5% عن سعر الأون لاين (السوقي).
والسؤال: أولاً: هل يجوز الشراء للاستثمار والمتاجرة أون لاين في هذه الحالة، حتى لو لم يتم التقابض في مجلس العقد كأخف الأضرار؟
ثانيًا: إن كان الذهب المشترى سيتم إخراجه بالكامل في سبيل الله، فهل نحرم البائع من ال 5% الإضافية، وندفعها للمحتاجين في سبيل الله من خلال الشراء الأون لاين، فيصبح غالب السعر من حلال، وقليل منه فيه شبهة ربا النسيئة، وله ثواب المناولة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة بيع الذهب وشرائه بالنقود: قبض البدلين -الذهب وثمنه- في مجلس العقد، فلا يجوز تأخير أيٍّ منهما عن مجلس العقد.

وعليه؛ فلا تجوز المتاجرة ببيع الذهب وشرائه بالنقود عن طريق مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، إذا اختل شرط التقابض، ولو كان ثمن الذهب عند شرائه في المتاجر الاعتيادية أغلى من المتاجر الالكترونية.

وكذا لا تجوز المتاجرة بهذه الطريقة، ولو كانت نسبة 5% من ثمنه في سبيل الله؛ فإن ذلك كله لا يبيح التعامل بالربا، سواء كان ربا نسيئة، أو ربا فضل، فكل الربا خبيث، ولا يُتقرب إلى الله به؛ فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا.

وانظر في بيان كيفية تحقق قبض الذهب عند بيعه بالنقود الفتوى: 478474. والفتويين المحال عليهما فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني