الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثماني بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (5 أفدنة وثلث).
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 3.
(أخ شقيق) العدد: 3.
(ابن أخ شقيق) العدد: 15.
(عم - شقيق للأب) العدد: 1.
(ابن عم شقيق) العدد: 5.
- للميت ورثة من النساء:
(بنت)، العدد: 8.
(زوجة) العدد: 1، وهي حامل.
(أخت شقيقة) العدد: 5.
- إضافات أخرى:
ترك الميت 5 أفدنة، وثلث فدان أرضًا زراعية، وبيت يعيش فيه أبناؤه الذكور، علمًا بأن البيت ثلاث شقق فقط، وجميع بناته متزوجات. فهل البنات يرثن في البيت، أم في الأرض فقط؟ وهل إذا ورثن في البيت يجوز إعطاؤهن مالًا بدلًا من الغرف، أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنات الميت يرثن من الأرض ومن البيت أيضًا، وكون الأولاد يسكنون البيت، أو البنات متزوجات؛ فهذا لا يسقط حق البنات فيه، بل يجوز لهن المطالبة ببيع البيت إن كان لا يمكن قسمته عمليًا بين الورثة، كما يجوز لهن مطالبة الأولاد بدفع أجرة السكن، وانظر الفتوى: 66593، والفتوى: 484882.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأولاد -بمن فيهم الحمل- تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء للإخوة، ولا لأبنائهم، ولا للعم الشقيق، ولا لأبناء العم الشقيق، ولا للأخوات، فكلهم يُحجبون بالابن حجب حرمان.

وبما أن الورثة فيهم حمل، فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل؛ لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد، ولا حرج أن تُعْطَى الزوجةُ ثمنها قبل أن يولد؛ لأن نصيبهما لا يختلف باختلاف حال الحمل، ويوقف الباقي بعد نصيب الزوجة حتى يولد الحمل، ويظهر حالُه، ويقسم الباقي تعصيبًا -كما ذكرنا- للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني