الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في الصلاة على السقط الذي نزل بعد أربعة أشهر ميتًا

السؤال

زوجتي حامل في الأسبوع الثامن عشر (الشهر الرابع، وأسبوع تقريبًا).
بعد الفحوصات والتحاليل تبين أن الجنين من دون كليتين، وعدم وجود كليتين يؤثر على باقي أجهزة الجسم وتطورها، وأجمع أربعة من الأطباء على استحالة إمكانية اكتمال هذا الحمل، بالإضافة لاحتمال وجود خطر على حياة الأم.
نحن نعيش في أوروبا، وهنا يوجد نظام يقضي بجمع الأجنة من مختلف الأديان والأجناس التي لم يكتمل نموها، وتدفن معًا في قبر جماعي. فهل يصح أن يترك الجنين ليدفن من قبل المسؤولين الحكوميين مع أجنة آخرين؟ وهل نقوم لاحقًا بصلاة الجنازة على المقبرة ككل، أو نقوم بصلاة الغائب؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأمّ؛ فإسقاطه جائز، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة: 1410هـ - 1990م، ما يلي:
1ـ إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين. انتهى.

والأصل أن يدفن السقط المحكوم بإسلامه في مقابر المسلمين؛ لكن إذا كان لا يمكنكم دفنه في مقابر المسلمين؛ فأنتم معذورون.

وأما الصلاة على السقط الذي نزل بعد أربعة أشهر أو أكثر ميتًا؛ ففيها خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على أنّه لا يصلى عليه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلي عليه..... وقال الحسن، وإبراهيم، والحكم وحماد، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل. وللشافعي قولان كالمذهبين. انتهى. وانظر الفتوى: 459442.

وعليه؛ فلا نرى حرجًا في ترك الصلاة عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني