الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وأربع بنات وثمانية إخوة وأخت أشقاء

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى.
- مقدار التركة: 1000000 رق.
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: 8.
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 4.
(أخت شقيقة) العدد: 1.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن تُوُفِّيَتْ عمن ذُكِرَ، ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لزوجها الربع -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {سورة النساء: 12}.

ولبناتها الثلثان -فرضا- لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {سورة النساء:11}.

والباقي للإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {سورة النساء: 176}.

فيقسم المبلغ المذكور على مائتي سهم وأربعة أسهم، للزوج ربعها، واحد وخمسون سهما، وللبنات ثلثاها، مائة وستة وثلاثون سهما، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت شقيقة سهم واحد، فيتحصل للزوج مائتان وخمسون ألف ريال -250,000- ويتحصل لكل بنت من البنات الأربع مائة وستة وستون ألف ريال، وستمائة وستة وستون ريالا، وستة وستون درهما -166,666.66- ويتحصل لكل أخ شقيق تسعة آلاف ريال، وثمانمائة ريال، وثلاثة ريالات، واثنان وتسعون درهما -9,803.92- ويتحصل للأخت الشقيقة أربعة آلاف ريال، وتسعمائة ريال وريال واحد، وستة وتسعون درهما -4,901.96 - وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 12 × 17 204 جزء السهم 1000000 ÷ 204 = 4,901.96
زوج 3 51 250،000
4 بنات 8 136 666,666.66

8 أخ شقيق

أخت شقيقة

1

16

1

78,431.34

4,901.96

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني