الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة الأصم الأبكم وحجه وعمرته

السؤال

شخص ولد أبكم لا يتكلم ولا يسمع وتزوج وكبر وشارف السبعين يصوم ويصدق فى الحديث ويعرف الكعبة ويساعد الآخرين ويحب الخير لغيره ويعرف أن الناس يصلون ولكنه لم يتعلم ذلك لصعوبته بالنسبة له
فهل تسقط عنه الصلاة؟ وهل يجوز أن يصلي عنه ابنه ويحج عنه ويعتمر فى حياته ؟ رغم علمنا بأن الصلاة لا تجوز ولكنه اجتهاد شخصى .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من واجب ولي أمر الأبكم أبا أو غيره أن يعلمه من صغره أعمال الدين كالطهارة والصلاة عمليا، وأن يعوده على الذهاب للمسجد والصلاة مع الجماعة، فقد نص أهل العلم على أنه يتعين على الأبكم أن يصلي مع الجماعة وتكفيه النية كما نقله الحطاب في مواهب الجليل عن ابن عرفة.

وأما الصلاة عن شخص آخر فإنها لا تشرع إجماعا، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، والقرطبي في التفسير.

ولا يجوز اجتهاد المسلم في عمل شيء يعلم أنه لا يجوز، بل الواجب الالتزام بالشرع، وأما الحج والاعتمار عن العاجز بسبب مرض فإنه لا حرج فيه إذا أذن، ولا يجوز الحج عنه إلا بإذنه، كما نص عليه ابن قدامة في المغني.

وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 7019.

وأما القادر على الحج فإنه لا بد أن يحج عن نفسه

وبناء على هذا، فإن على أبناء هذا الأخرس أن يحاولوا بالتعاون مع زوجته أن يعلموه أحكام الطهارة والصلاة عمليا ويأخذوه دائما إلى المسجد للصلاة مع الجماعة ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عاقلا، وعليهم أن ينظروا في إمكانية سفره إلى مكة للحج والعمرة، فإن تأكدوا من قدرته حجوا به معهم واعتمروا أو بعثوا معه من يقدر على ذلك، وإن تأكدوا من عدم استطاعته فلا حرج عليهم أن يحجوا عنه أو يحججوا غيرهم، ويتعين ذلك إن كان عنده مال، وإذا حجوا به معهم فإنهم يلبون عنه ويمنعونه من محظورات الإحرام، فإن انتهكها لزمه ما يلزم غيره. فقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء فقيه المناسك أنه قال: يلبى عن الأخرس والصبي، وقد نص ابن القاسم في المدونة على أن الأخرس إذا أصاب صيدا يحكم عليه بما يحكم به على غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني