الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إكرام الجار لجاره ليس من باب المعاوضة

السؤال

ما هو الحكم الشرعي عندما أكرم ضيفتي وجارتي عندما تأتي إلى بيتي مع العلم بأنها تبخل علي عندما أذهب لزيارتها ببيتها، وهي وزوجها حالتهم المادية جيدة جداً، وكذلك زوجي يأمرني بعدم إكرامها لشعوره بعدم الراحة النفسية لها، واستغلالها لي دائماً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإحسان إلى الجار وإكرامه من آكد الحقوق وأعظمها، فقد أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الجار، وأكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى بعدما أمر بعبادة الله تعالى وحده وبالإحسان إلى الوالدين: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا [النساء:36]، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.

وحق الجار على جاره ليس من باب المعاوضة ولا المعاملة بالمثل، فكل جار مطلوب منه أن يقوم بحق جاره وأن يحسن إليه ولو قصر جاره في حقه هو.

لذا فنقول للسائلة: أكرمي جارتك عندما تزورك في بيتك وأحسني إليها، وابذلي لها في سبيل تحقيق ذلك من مالك ما لا ضرر عليك فيه، واقصدي بذلك امتثال أمر الله تعالى وابتغاء مرضاته ولو كانت مقصرة في حقك فالمهم أنك تمتثلين أمر الله في جارتك، وأرشدي زوجك إلى ما ستستفيدنه من هذه الفتوى إن شاء الله تعالى من أهمية الإحسان إلى الجار وإكرامه وما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل، مع العلم بأنه لا يجوز لك أن تصرفي في إكرامها والإحسان إليها من مال زوجك إلا بقدر المعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني