الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الوقف ونقله إذا تعطلت مصالحه

السؤال

جدي-عَلِيّ- وإخوته -رحمهم الله- ورثوا أرضا من والدهم، وقد اقتسموها بينهم منذ أكثر من 70 سنة.
الآن نحن أحفاد عَلِيّ ورثنا هذه الأرض وأردنا بيعها؛ فتفاجأنا عند النظر في الأوراق القديمة أن جزءا من أرض جدنا عليّ قد كُتب في الأوراق أنها (وقف)، وجدي لم يذكر هذا الأمر أبدا لجدتي (وهي حية)، ولا لأولاده، وهم أيضا أحياء.
المشكلة أن هذه الأرض يحيط بها أسوار الجيران من ثلاث جهات، والجهة الرابعة هي ما بقي من أرض جدي غير الموقوفة، والتي يريد الورثة بيعها. وعند بيعها لن يبقى طريق لدخول أرض الوقف، وهي أرض خالية من أي شيء.
كيف السبيل لحفظ منفعة أرض الوقف هذه؟ هل تباع ويشترى غيرها؟ هل يبنى بمالها مسجد أو لا؟ ما السبيل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذا السؤال ينبغي رفعه للمحكمة الشرعية، أو الجهات المسؤولة في بلدكم؛ للنظر أولا في ثبوت الوقف، ثم النظر في إمكانية استغلاله إن بيعت بقية الأرض، ثم القطع في حكم بيعه واستبدال غيره به؛ لأن أهل العلم قد اختلفوا في بيع الوقف ونقله إذا تعطلت منافعه، أو كان في ذلك مصلحة. والمقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

والمفتى به عندنا؛ أنه يشرع بيع الوقف لشراء غيره مما هو أصلح وأقرب لتحقيق مصلحة الوقف.

وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الفتاوى الكبرى: مع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله. وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحة. اهـ.

وقال أيضا: وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه: مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا، أو قرية يكون مغلها قليلا، ‌فيبدلها ‌بما ‌هو ‌أنفع ‌للوقف. فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء: مثل أبي عبيد بن حربويه، قاضي مصر، وحكم بذلك. وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة. اهـ.

وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 6609، 131359.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني