الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أسلمت الزوجة فلاتتزوج بعد الفرقة إلا بعد العدة

السؤال

--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرجل وإمرأه متزوجان مند خمس سنين وهما كافران على مذهب القاديانية أو الأحمدية ، ثم أسلمت الزوجه قبل الزوج فافترقا وهي حامل منه في الشهرالرابع لأن الزوج رفض أن يدخل في الإسلام ،أحد المسلمين رغب في الزواج منها قبل انقضاء عدتها وهي الولادة وسأل عن هذا الموضوع فقيل له تستطيع الزواج منها قبل انقضاء عدتها لأنه لا عدة لكافر ، وفعلا تزوجها عن طريق القبول والإيجاب وبدأ يختلي بها ، فهل زوجها السابق ليس له عدة حقا ؟؟ وإذا كان هذا صحيح فما الحكم لو أن زوجها السابق أسلم قبل انقضاء عدتها وهي الولادة وطالب بزوجته ؟؟أفيدونا أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أسلم الزوجان معا أقرا على نكاحهما، وكذا إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية، أما إن أسلمت المرأة قبله فإنه يفرق بينهما في الحال

قال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسلما معا فالنكاح باق بحاله، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي، لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى، فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة سواء كان زوجا كتابيا أو غير كتابي، إذا لا يجوز لكافر نكاح مسلمة ، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. اهـ.

فإذا تم التفريق بين الكافر وزوجته المسلمة فالواجب عليها أن تعتد منه، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات.

ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 43490.

وعلى هذا، فلا يجوز لأحد أن يتزوج هذه المرأة حتى تضع حملها، ومن فعل ذلك كان نكاحه باطلا وتلزمه التوبة إن كان على علم بالحرمة.

أما زوجها الكافر إن أسلم وهي ما زالت في العدة فله ارتجاعها من غير عقد ولا صداق، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أنه له ذلك ولو خرجت من عدتها ما لم تتزوج بعد انقضاء عدتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني