الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تقسيم العقار بين الورثة

السؤال

توفي الأب عام 2005، وترك أمًّا، وثلاث بنات، وثلاثة أبناء. البنت الكبيرة متزوجة، والأخ الأكبر متزوج، ومع مرور الزمن توفيت الأم عام 2019، وبعد وفاة الأم طلبت الأخت الكبيرة ميراثها من والدها، علما أنه عندما توفي الوالد كان البيت عبارة عن بيت 95 م2 دور أرضي، ودور أول، وكما هو متعارف عليه في الأرياف بأن الأبناء يبنون شقة أخرى على نفس الأرض؛ للزواج. فما هو الإجراء الديني، وكيفية حساب الميراث على حسب الأسعار الآن، أو الأسعار القديمة؟ وعلى حالة البيت الآن، أو على حالته عند وفاة الأب؟ علما بأن الأخت الكبيرة لم تطلب حقها عند وفاة الأب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففصل النزاع في مسائل الميراث، والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى القضاء؛ وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة، إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم في مثل هذه القضايا. والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم، لا في خصوص حاله:

ـ أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يبني فوق البيت الموروث، إلا بإذن بقية الورثة، فإن بنى بغير إذنهم، فهو في حكم الغاصب، وللورثة إلزامه بإزالة بنائه، أو أخذ قيمته منقوضا. وإن أذنوا له في البناء لا على سبيل هبة الهواء، وإنما على سبيل العارية، فليس له من هذا البناء، إلا قيمته قائما، وأما إن وهبوه الهواء، فإنه يملك البناء وحده دونهم. على خلاف بين أهل العلم في تفصيل ذلك، وانظر للفائدة الفتاوى: 117531، 115419، 112423.

ـ أن العقار الموروث، إن لم يمكن قسمه قسمة شرعية على جميع الورثة، بحيث يتمكن كل واحد من نصيبه على حدة، دون إضرار ببقية الورثة، فمن حق أي وريث أن يطلب بيع العقار، وقسم ثمنه على الورثة بحسب أنصبائهم، فإن امتنع أحدهم عن البيع أجبره القاضي، أو الحاكم على ذلك. وراجع في ذلك الفتويين: 104153، 35945.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني