الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للطبيب أن يبوح بأسرار مرضاه إلا حيث رخص الشرع

السؤال

هل يجوز للطبيب كشف سرالمريض؟ ولمن؟
مثلا: أنا طبيبه وأتتني مريضة (فتاة) مع والدتها واكتشفت أنها حامل (وهي غير متزوجه) ماذا أفعل؟
هل أخبرها فقط, أم أخبر والدتها, أم أخبر الشرطة؟
وما هي مسئوليتي تجاهها؟
السؤال الثاني:
هل يفهم من قصة المرأة التي أتت للرسول صلي الله عليه وسلم وهي حبلى(كانت قد اقترفت جريمه الزنا) طالبة أن يقيم عليها الحد فردها حتى تضع الخ.....القصة أنه يجب التستر تحاشيا للفضيحة؟ وماذا أستفيد أنا كطبيبة من هذا الحديث؟
أتمنى الرد العاجل وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الطبيب المسلم مؤتمن على أسرار مرضاه، ولا يبوح بها إلا حيث رخص الشرع في ذلك كشهادة عند قاض ونحو ذلك.

وعلى هذا، فالواجب عليك الستر على هذه الفتاة الزانية استئناسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجم الأسلمي: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله. رواه الحاكم في المستدرك. وقال على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

واستنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. ولكن ينبغي أن تقومي بوعظ هذه الفتاة وتأنيبها وتخويفها بالله وإخبارها أنها هتكت الستر بينها وبين ربها، وتأمريها بالتوبة النصوح بشروطها.

فإن الشريعة تهدف إلى تهذيب أفراد المجتمع ومنع الشرور فيه وصبغه بالصبغة الإسلامية، وليس تطبيق الحدود هدفا في حد ذاته.

وراجعي لزاما هاتين الفتويين: 6012، 34189.

وبالنسبة لحديث المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنا.. فاعلمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من إقامة حد الزنا عليها، وإنما أخرها الرسول حتى تضع حملها وتفطمه، فالحاكم إذا بلغه حد من حدود الله ليس له إلا أن يقيمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني