الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدم إليها ذو خلق ودين وأخوها يرفض أن يزوجها

السؤال

هل بالنسبة للفتاة التي توفي أبوها وتقدم لخطبتها شاب ذو خلق ودين أن تستجيب لأخيها الرافض لهذا الشاب أم ماذاعليها أن تفعل مع الرغم أن والدتها لا ترفضه؟ الفتاة تعيش ببلد أوروبي يعني بعد عمر الـ 18 تفعل ما تريد لما تكفله لها قوانين هذا البلد وما موقف شرعنا الحنيف في هذه المشكلة، كل ما يخيف الفتاة أن أخاها عصبي وتخاف إن إن هي أصرت على موقفها بشكل علني تجعله ربما ينقلب عليها وعلى والدتها بأي شيء قد يؤذيهما بكلام أو حتى الفعل، الأخ يصلي وليست له دراية كبيرة على كيفية اختيار الزوج مرة يرفض لأن فارق العمر 10 سنوات، وهذا بالنسبة له يخلق مشاكل مرة يصر على الفتاة لتختار واحداً من العائلة أفيدونا بارك الله فيكم، بنصيحة الدين والحل الأمل لهذه المشكلة يا حبذا لو تكون الإجابة بالفرنسية إن أمكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حق أخي الفتاة المذكورة أن يمنعها من الزواج من شخص مرضي في دينه وأخلاقه، روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

وليس فارق السن بعائق، والحل الأمثل لهذه المشكلة لا يمكن تصوره إلا بمعرفة ظروف الأسرة بشكل مفصل، فإذا أمكن إقناع الأخ بأية وسيلة كتوسيط ذوي الجاه والقرابة في الموضوع، فهو حل، والمهم أن الفتاة المذكورة إذا كانت تجد في عائلتها من يريد الزواج منها، ممن له خلق ودين، فلا بأس بأن تقبله لتجمع بين إرضاء أخيها وبين حصولها على الزوج المناسب، وإن لم تجد في أفراد العائلة من يتصف بتلك الصفات، فإن من حقها أن تتزوج ممن أحبته وكان كفؤا لها، ويصير الأخ الذي يمنعها منه عاضلاً وتنتقل عنه الولاية إلى الذي يليه في ترتيب العصبة، ولتعلم أنها لا يمكن أن تقدم على الزواج دون ولي، ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث عائشة مرفوعاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني