الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على الزوج طلاق امرأته بمجرد أن والدها يريد طلاقها

السؤال

لقد خطبت فتاة وعند فترة الخطوبة حاول البعض بالتدخل وإثارة الفتن بيننا ويخبرهم بأننى على علاقة بنساء وأننى لست الزوج المناسب لهم وقام والد العروسة بإنهاء الموضوع ولقد تدخل البعض فى الموضوع واتضحت الأمور أن فيها من الصدق والكذب وارتضى والد العروسة على الخطوبة وعقدت قرانى عليها وأنا مسافر فقام الوالد بعمل مشكلة ليس لها أى اساس من الصحة وطلب الطلاق واعتبره قرارأ واجب التنفيذ وأرسل لى بعض معارفه هنا لكى أعمل لهم توكيلا بالطلاق وأخبروه أننى لست مدانا فيما نسب لي من اتهام وبالرغم من ذلك مصر على رأيه ولم يتصل بى ولا بوالدى وأنا أريد زوجتى ولا أريد الطلاق وهو يحاول التأثير عليها وخاصة أننى مسافر خارج البلاد وهى تسمع كلامه كما علمت ولم تتصل هى الاخرى بي . علما بأننى لم أدخل بها ولكن حدثت بعض الأشياء مثل القبل والأحضان بعد عقد القرأن. فهل لو طلقت لها عدة وهل يمكننى أن أردها إلى عصمتي ومتى ؟ علما بأننى لا أريد الطلاق ولا أريد أن أقع في إثم بالعناد مع أبيها وتكون هى الضحية فماذا أفعل بالله عليكم؟ ودعواتكم بأن يصلح الله الحال. وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن واجب المسلم أن يكون وسيلة للجمع بين أفراد المسلمين والتأليف بين قلوبهم، لا أن يكون أداة تفريق وتشتيت، فالمسلم الحق إذا علم من أخيه المسلم زلة وخطيئة وجب عليه نصحه وستره، أما أن يتبع عورة المسلم ويشيعها فهذا أمر ليس من خلق المسلم الحق، وخصوصا إذا اقتضى إفشاء عورة المسلم وذكر معايبه تفريقا بينه وبين زوجته أو خطيبته التي ركنت له، لأن التفريق بين المرء وزوجه أمره خطير، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها... رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني، ومعنى خبب: أفسد وخدع وذلك بذكر مساوئ الزوج عندها أو محاسن أجنبي عندها، انظر "عون المعبود" فعلى أولئك الذين سعوا في إفشال خطبتك أو في إفساد زوجتك أن يتقوا الله تعالى وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل المشين

أما بالنسبة للجواب فنقول للسائل إن الله تعالى جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة ولا بيد وليها، وعليه، فلا يحق لوالد البنت المذكور أن يرغمك على طلاق زوجتك، اللهم إلا إذا ثبت ما يقتضي تطليقها منك فليرفع الأمر إلى القاضي لينظر في المسألة، وإذا طلقتها أو طلقها القاضي عليك فلا يحق لك ارتجاعها لأن الطلاق في مثل حالتك يكون بائنا لأنه وقع قبل الدخول أو ما يقوم مقامه إذا كان ما حصل بينكما من القبلات والاحتضان في غير خلوة، قال ابن قدامة في "المغني": فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يكمل به الصداق، إلى أن قال صاحب "المغني": والوجه الآخر لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء، لأن قوله تعالى: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] (البقرة: 237) إنما يريد به الجماع، ومقتضى قوله: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ولا تجب عليها العدة، إلى آخر كلامه.

والخلاصة أنه لا يجب عليك طلاق زوجتك بمجرد أن والدها يريد ذلك، وأنك إذا طلقتها دون خلوة بها كان طلاقها بائنا ولا عدة فيه على ما ذكره ابن قدامة، وليس عليك إلا نصف الصداق ، لكن إذا أردت أن تتزوجها مرة ثانية فلا حرج، لكن لا بد من عقد جديد مستجمع لشروط الصحة من موافقة ولي وحضور شاهدين إلى آخره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني