الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبناء الابن يحلون محل أبناء الصلب عند عدمهم

السؤال

سؤالي إذا امرأة توفيت وتركت إرثا . وكل أولادها متوفون . وليس لها إلا : أخ واحد وأخت واحدة . ولها أبناء ابنها أربعة : اثنان ذكور واثنتان إناث. مع العلم أن والدهم متوفى منذ فترة طويلة. ففي هذه الحالة كيف يتم توزيع الميراث.وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاذا نحصر الورثة فيمن ذكروا فإن أبناء المرأة المتوفاة هم الذين يرثونها دون غيرهم من الإخوة والأخوات.

لأن قرابة الأصل والفرع أولى وأقرب من قرابة الحاشية التي هي الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات وأبناؤهم.

وقد قال الله عز وجل: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ] (النساء: 11)

وأبناء الابن يحلون محل أبناء الصلب عند عدمهم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.

ففي أحكام القرآن للجصاص عند الحديث عن ميراث أبناء الابن قال:

" قد بينا أن قوله تعالى:[يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ]" قد أريد به أولاد الصلب وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب، إذ لا خلاف أن من ترك بني ابن وبنات ابن أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بحكم الآية. إلخ.

ومثله عن الإمام مالك في المدونة.

وكذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه قضى لبنت الابن مع وجود بنت الصلب بالسدس تكملة للثلثين اللذين هما فرض البنات في القرآن الكريم .

وعلى هذا؛ فإن تركة المرأة المذكورة تقسم على أبناء وبنات ابنها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا حظَّ فيها للأخ والأخت لانهم محجوبون بالأبناء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني