الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع مادة مخلوطة بمادة من نفس النوع أقل جودة

السؤال

قمت بشراء مادة تعتبر في السوق جيدة وقمت بخلطها بمادة من نفس النوع ولكن أقل جودة وعبأتها بأكياس والآن أبيعها بثمن مادة جيدة، هل يجوز هذا البيع أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت ستبين لمن تبيع لهم هذه المادة أنها مخلوطة وليست من النوع الجيد الخالص فلا حرج عليك في ذلك، لكن إن كنت تعلم أن الذين يشترون منك سيدلسون ويغشون غيرهم فلا يجوز بيعها لهم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة: 2].

أما إذا كنت ستبيعها بدون بيان لحالها، وعلى أنها من النوع الجيد الخالص، فإن ذلك من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

فالصدق في البيع واجب وسبب في الخير والبركة، والكذب والغش حرام وسبب في محق البركة.

ونذكرك ببشرى عظيمة للصادق في المعاملة مع غيره وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني