الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استئجار الرجل لامرأة تخدمه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم,لقد قرأت في مركز الفتوى عن حكم استخدام الخادمات و ضوابطها استقدامها, سؤالي هوأنه يوجد هنا مكاتب لاستقدام الخادمات للعمل بشكل يومي دون محرم في البلد, أقوم كل فترة باستئجار خادمة لمدة يوم متحرياً كافة الضوابط المطلوبةلأستقدمها, فأحضرت مرة خادمة مسلمة ملتزمة بشكل يبعث على السرور (أندونيسية), فهل إذا استقدمتها لمدة وجودها في البلد أكون آثماً لعدم استقدامها مع محرم مع العلم أنها بالأصل موجودة بدون محرم في البلد استأجرتها أم لا مع العلم أنني لو لم أجد فيها الالتزام الجيد بالصلاة و اللباس الشرعي والنظافة لم أكن لأستأجرها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استئجار الرجل لامرأة تخدمه جائز إذا التزم الآداب الشرعية معها، قال الإمام أحمد: يجوز للرجل أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة، ولكن يصرف وجهه عن النظر، ليست الأمة مثل الحرة ولا يخلو معها في بيت ولا ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها.ا.هـ.

وقال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها وكذلك الأمة. قال الكاساني: وهو قول أبي يوسف ومحمد، أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية، وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية.ا.هـ.

فالمقصود أن خدمة المرأة للرجل إذا لم تتطلب خلوة ولا اطلاع على عورة أمر جائز ما لم تخش فتنة، ولا يشترط أن يكون معها محرم إذ المحرم لا يشترط إلا في السفر، لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني