الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يستحق من له مصدر دخل أن يأخذ مساعدة من الدولة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أنا أملك ألف رأس من الغنم والحمدالله ولكن عمري فوق الستين وأريد أن أربط مرتبا علما بأنه عندنا في ليبيا الذي يتجاوز عمره الستين ولا يملك شيئا يربط مرتبا وذهبت إلى الدولة أريد أن أربط مرتبا وطلبوا مني مستندات منه مستند أن يكون ليس لي أي دخل علما بأني أملك آلف رأس من الغنم هل يجوز لي أن أكتب في المستند أن ليس لي مرتب أفيدوني أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الدولة لا تعطي هذا الراتب إلا لمن كان عاجزا أو عاطلا عن العمل، أو لم يكن له أي مصدر للعيش، وهذه الحالة هي الحاصلة في كفالة الحكومات للمحتاجين من أبنائها غالبا.

وفي هذه الحالة لا يجوز للشخص أخذ شيء منها ما دام بخلاف ذلك، لأن حِلَّ المال المأخوذ منهم مشروط بتوافر صفة العجز أو عدم الحصول على العمل أو عدم وجود مصدر للعيش، وليس الأمر كذلك بالنسبة لك.

وإذا كذب الشخص أو زور أو غش أو رشا للحصول على ذلك وهو لا يستحقه فقد جمع إلى أكل المال بالباطل هذه الأوزار، وقد قال الله تعالى: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة: 188).

وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

والحالة الثانية: أن تعطي الدولة هذا الراتب لمن لم يكن ذا راتب ولو كان لديه مصدر آخر للعيش، وفي هذه الحالة لا حرج على الشخص في الاستفادة من هذا الراتب لأنه لم يخالف الشروط التي حددتها الدولة، لكن لعله لا وجود لهذه الحالة في الواقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني