الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إقراض الصندوق بهذه الطريقة هو عين الربا

السؤال

أعمل في شركة كبيرة فيها صندوق ادخار للموظفين بحيث تقوم الشركة باقتطاع 10% من راتب الموظف للصندوق وتدفع 10% منها للصندوق الصندوق يقدم خدمات متعددة منها تمكين الموظف من شراء سيارة قيمتها 3000 دولار مقابل أن يسدد الموظف المبلغ كاملا مع ربح للصندوق قدره 5% عن كل سنة سداد(5 سنوات حد أعلى ، فلو كانت مدةالسداد 4 سنوات يكون ربح الصندوق 3000*0.05*4 = 600 دولار وعلى الموظف دفع مبلغ = 3600 دولار تسدد على أقساط شهرية = 125 دولارافإذا أردنا تسديد كل القرض بعد مرور 6 أشهر فيجب علينا أن ندفع ما تبقى من المبلغ غير المسدد وقدره 3600 - 125 * 6 = 2850 دولار ) . علما بأن الشراء يتم بين الموظف ومالك السيارة الذي يتنازل عنها لدى الجهة الرسمية ويقوم الصندوق بدفع 3000 دولار للبائع ويرهن الموظف سيارته للصندوق خلال فترة التسديد ويدفع عنها مبلغا معينا للجهة الرسمية هل هذه العملية سليمة شرعاً؟ وإذا كانت غير شرعية فهل لديكم حلا يمكن عرضه على الصندوق لتصبح شرعية 100 %؟ مع جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة لا تجوز لأن دور الصندوق فيها هو أنه عبارة عن مقرض، يقرض الموظف ثمن السيارة ثم يسترد هذا الثمن بأكثر منه، ولا دخل له بعملية البيع والشراء، وهذا هو عين الربا المحرم.

والحل الشرعي لذلك أن يقوم الصندوق بشراء السيارة لنفسه شراء حقيقياً تدخل به في ملكه أولاً، ثم بيبعها لطالبها بأكثر من سعرها، فهذا البيع جائز، سواء كان نقداً أو بالتقسيط، ويعرف في الفقه الإسلامي ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 17966، والفتوى رقم: 15557، والفتوى رقم: 1608.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني