الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تارك الصلاة والمتهاون بها لا يُرضى دينه

السؤال

أختي بكر وقد تقدم لها ابن عمي للزواج وقد وافق عليه والدي بدون أن يشاورها ولما عرض عليها الأمر رفضت الزواج منه لكنها لم تسطتع أن تواجه والدي بهذا الرفض لخوفها منه. وأما عن اسباب الرفض أجابت انه إنسان غير مبال ولا يصلي (صراحةً لم أره في المسجد قط ) رغم أن المسجد بجانب البيت كما أنه أشار مرةً إلى أنه سيتزوج الثانية بعد الزواج منها وقد علمت أختي بهذا الامر .
ما الحكم الشرعي في هذه الزيجة وبماذا تنصحني تجاه والدي علماً أن ردكم سوف يتم نقله له لكي يرى الحكم الشرعي بنفسه .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لوالد البنت المذكور أن يزوجها من شخص لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي. فهذا الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن من لا يُرضى دينه لا يزوج ولا يقبل، ولا شك أن تارك الصلاة والمتهاون بها لا يُرضى دينه، ولا ينبغي أن يقبل ولو كان ابن عم أو غيره، إذ لا توجد معصية بعد الشرك بالله تعالى أشد قبحا ولا أعظم جرما من ترك الصلاة، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 1145، وعلى البنت أن تفصح لوالدها عن سبب رفضها، وعليك أنت كولد له وأخ لها أن تبين له سبب رفضها بلطف بحيث لا يغضب عليك، فهو المسؤول أمام الله عن تصرفاته تجاه ابنته.

وأما ما أشار إليه الشخص المذكور من أنه سيتزوج بأخرى فإنه لا يعتبر سببا لرفضه لأن الله أباح له ذلك، وقد لا يتزوج أصلا، فلو أنه التزم بالصلاة فعلى البنت أن تقبله لما فيه رضا والدها، ولا تكترث بما يشير إليه من التزوج بأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما. رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. فإن أصرت على موقفها فليس لوالدها جبرها على شخص لا تقبل به، لما قد يترتب على ذلك من شقاق وخلاف بينهما نتيجة لإكراهها، ولبيان أقوال العلماء في جبر الأب ابنته البكر راجع الفتوى رقم: 3006، 31582، 47089.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني