الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا شاب في عمري 23 سنة وحقيقة لا أعلم الكثير في عادات النساء فأريد الإجابة على كل الأسئلة التي سوف أذكرها لكم والرجاء الإجابة عليها بسرعة لأتحصل على معلومات لطالما اجتهدت في معرفتها ولكن لأنني على استحياء من هذه الأمور لم أستطع الوصول إليها وأرجو أن تردوا عليها بكل صراحة :- 1- جميعا نعلم الحيض ولكن هل عندما تحيض المرأة يسبق شعور للمرأة بالحيض قبل أن تحيض أم أنها تتفاجأ به لا شعورياً؟ 2- إذا كان الله أمرنا بأن لا نقرب النساء في حال الحيض، فكيف يتسنى للرجل أن يدخل على زوجته في يوم عرسه أقصد - الليلة الأولى - قد تصادف الليلة الأولى في يوم الزفاف أن زوجته التي تزوجها على حيض فهل معنى هذا الكلام أن لا يقربها وهو في ليلته الأولى؟ الرجاء الإسراع في الرد على هذا السؤال لأنني وبصراحة مرتبك جداً خصوصاً أنني مقدم على خطوبة ولكم أن تتخيلوا أنني لا أعرف هذه الأشياء التي أعلم أن معظم الناس يعرفونها ولكنني لا أعلمها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
بالنسبة للحيض هو دم يخرج من رحم المرأة وبالتحديد من قعر الرحم بعد بلوغها، في أوقات محددة. ويكون أسود محتدماً. وهو دم نجس. قال الله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) . [البقرة : 222] ، وتسميته أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره ولا يجوز للحائض حمل القرآن ولا مسه أما قراءته فمحل خلاف بين أهل العلم. ولا الصلاة والصيام والطواف. وتقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة بعد انقطاع الدم عنها. ومن أحكام هذا الدم: أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته وهي على هذه الحالة. وقد يحصل عند بعض من لا علم لهم أنه إذا كانت المرأة في وقت الحيض لا يجوز إتيانها في فرجها وأنه يجوز له أن يأتيها في دبرها وهذا أمر منهي عنه بإجماع المسلمين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". رواه أحمد وغيره. وعليه يفهم مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها وهي حائض لورود المنع والنهي عن ذلك ويجوز له الاستمتاع بها فيما عدا ذلك…والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني