الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفيت أم أحد الإخوة ونظرا لظروف الدفن المنتشرة في مصر وهي بناء حجرات تحت الأرض ولا ترتفع عن الأرض بما يزيد عن الشبر ولكن يوضع المتوفى بداخل تلك الحجرات على طبقة ناعمة من الرمل فقط ولذلك وكي يكرم الأخ أمه قام بحفر جزء يسير في العمق ثم قام بوضع أمه في هذه الحفرة على جانبها الأيمن ووجهها إلى القبلة وقام بتغطيتها بالتراب وزاد ارتفاع التراب عليها حتى غطاها تماما ولكنها أصبحت مثل شيء مجصص وبعد الدفن سأل أحد الخطباء فأجابه: أن هذا يعد شقا وأن اللحد لنا والشق لغيرنا فهل هذا شق؟ وإذا كان ذلك أيهما أولى وضع المتوفى على الأرض فقط أم دفنه بمثل ما ذكرت؟ مع العلم بأن هذا الأخ كان ينوي أن لا يظهر أي نوع من الأذى من أمه إذا تم الدفن بجوارها وفي نفس الوقت يسأل السائل هل عليه من إثم وما كفارته؟
أرجو الإجابة على وجه السرعة قدر الإمكان وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطريقة الدفن قد سبقت الإجابة عليها في الفتوى رقم: 504.

وما قام به الأخ المذكور يعتبر من قبيل الشق في القبر، وليس منهياً عنه إلا أن اللحد أفضل منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.

وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: (والشق) بفتح الشين أن يحفر وسط أرض القبر ويبني حافتاه بلبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه (لغيرنا) من الأمم السابقة، فاللحد من خصوصيات هذه الأمة، وفيه دليل على أفضلية اللحد وليس فيه نهي عن الشق، قال القاضي: معناه أن اللحد أثر لنا والشق لهم، وهذا يدل على اختيار اللحد فإنه أولى من الشق لا المنع منه؛ لكن محل أفضلية اللحد في الأرض الصلبة وإلا فالشق أفضل. انتهى.

وعليه؛ فمن الأولى للأخ المذكور عدم الإقدام على دفن أمه في ذلك البناء أسفل؛ لكن ما دام الدفن قد حصل فليتركها على حالتها، ولا كفارة عليه ولا إثم إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني