الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأكل من شجرة الجار المتدلية

السؤال

لنا جار يزرع في حديقته شجره توت ومجموعه من هذه الأغصان متدلية على جانب بيتنا الذي نستأجره وفي إحدى المرات قطفنا ثمرا من الغصون المتدلية علينا وأكلنا أنا وأهلي دون استئذان صاحب الشجرة أفتوني جزاكم الله كل الخير بهذا وهل يعتبر ما أكلناه حلالا أم حراما وهل إعلامي للرجل صاحب الشجرة لاحقا بأني أكلت منها ينفي حالة الحرام حيث إن أي جزء نبت من الحرام فإن النار أولى به؟بوركتم مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم من مال أخيه المسلم إلا ما سمحت به نفسه أو دعت إليه الضرورة، وما عدا ذلك فلا يجوز، وإن كان عوداً من أراك.

ويستثنى من ذلك الأكل من الحائط أو المزرعة لمن مر بها، أو يشرب من لبن الماشية بعد أن ينادي صاحبها ثلاث مرات، فإذا لم يجب أكل وشرب من غير أن يتزود أو يحمل شيئاً...

وذلك لما رواه أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد: يا صاحب الحائط ثلاثاً فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجاب وإلا فليشرب...

والحاصل أن الأكل من ثمار الأشجار المتدلية عليكم من بيت جاركم لا يجوز إلا بإذنه، وما دمتم قد فعلتم ذلك فعليكم أن تستحلوه مما أخذتم، فإن سامحكم فلا شيء في ذلك ولا حرمة والله يجزيه الخير، وإن امتنع فعليكم أن تقضوه حقه وما استهلكتم من ماله، وفي هذه الحالة لا ينطبق عليكم ما ذكرت.

وإن كانت الأغصان المتدلية عليكم تضايقكم أو تضر بكم، فمن حقكم أن تطلبوا منه إزالتها عنكم بقطع أو غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17384.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني