الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط الأولياء الحصول على مال للموافقة على زواج موليتهم

السؤال

أنا شاب كانت لديه علاقة مع فتاة يتيمة الأب, دون أي ملامسة لها, وقد تربت الفتاة في بيت جدها ولدى الفتاة أربعة أعمام, وقد تقدمت لخطبتها فرفض الأعمام طلبي للزواج بدون أي سبب يذكر, مع العلم أن الفتاة راضية فإني والحمد لله شاب مستقيم محافظ على صلوات الخمس وبقية الفرائض, ولدى الفتاة أخ شاب. وقد تدخل بعض الأصدقاء لطلبي ثم تم الزواج لكن بشرط وهذا الشرط يقلقني من الناحية الشرعية من جهة حله أو حرمته وهذا الشرط هو دفع (60) مثقال من الذهب أي ما يعادل 300 غرام لأخ الفتاة مقابل زواجي لها. وقبل الزواج نصحني أحد أصدقائي بأن دفع اي مبلغ مقابل الزواج حرام, وسؤالي هنا هل أنا آثم أم أعمام وأخ الفتاة الذين طلبوا منى المال, وأنا أيضا رفضت هذا الشرط ولكن دفعت المبلغ في سبيل زواجي لها الأنني أحبها, مع العلم بان أمها وجدها كانا رافضين لهذا الشرط أيضا, ولكن لا حول ولا قوة لنا مع أعمامها. أفتوني مأجورين بالتفاصيل.
جزاكم الله خير الجزاء.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد شرع الإسلام الزواج ليكون وسيلة للعفاف، ولحفظ وصيانة المجتمع من الوقوع في الرذيلة، فحيثما يتقدم للفتاة شاب عرف عنه دينه وحسن خلقه فلا ينبغي رده ووضع العراقيل في طريق زواجه منها، روى الترمذي و ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد حث الشرع الحكيم على تخفيف مؤونة النكاح، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشر أوقية. رواه الترمذي. وإذا رغب في تخفيف الصداق وهو من شروط صحة النكاح، فأولى أن لا يشترط شيء من المال لمصلحة أولياء الفتاة. لكن مع هذا كله فلا إثم على أوليائها في اشتراطه ولا حرج عليك في إعطائهم إياه، وننبه إلى أن الجد المذكور في السؤال إذا كان أب الأب فهو الأولى بتزويجها عند عدم وجود الأب. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32759، ولا يفوتنا أن نوصيك بتقوى الله والتوبة إلى الله من جميع الذنوب وخاصة من تلك العلاقة التي كانت بينك وبين هذه الفتاة قبل الزواج، فالعلاقة بالأجنبية محرمة تحريماً غليظاً ويشمل ذلك النظر إليها والحديث معها والاسترسال في التفكير فيها، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني