الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من دور

السؤال

اشترى رجلٌ سطح العمارة التي أقيم فيها، وبنى عليه دورًا خامسًا، ثم أضاف دورًا سادسًا فوق شقته، فرفعتُ شكاوى بشأنه، وسعيتُ لإزالة الدور السادس؛ خشيةَ زيادة الأحمال على المبنى. فهل يجوز لي السعي في إزالة هذا الدور شرعًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء السطح: جائز في قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وإذا كان العقد يتضمن أن له بناء دورين، فلا حرج عليه في ذلك. لكن ليس له أن يفعل ما يضر بغيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.

وقال أهل العلم: الضرر يزال، وهي قاعدة من قواعد الشرع المتفق عليها.

وعليه؛ فإن كان بناء الطابق السادس يضر بالبناء، ويخشى منه سقوط العمارة كلها، فلا حرج في الشكوى حينئذ، والجهات المختصة تتثبت من ذلك، وتحكم بما تراه.

وللفائدة انظر الفتويين: 52138، 94235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني