الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال أواني شارب الخمر

السؤال

أريد أن أستشيركم في هذا الأمر ؟ أنا مسلم أصلي عراقي أعيش في لندن يسكن معي شخص قريب إلي وهو يشرب الخمر ويستعمل كل أدوات المطبخ بما فيها الأقداح والأطباق، أكثر المرات يأكل ويشرب معي ، لا أستطيع الخروج من المنزل لأني لا أملك المال الكافي للإيجار . فما هو العمل ؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو نصح قريبك هذا بترك الخمر والابتعاد عنها، وأن تبين له أن في شربها غضب الله وعقابه، وأنها كبيرة من الكبائر، قال الله فيها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة:90ـ91} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي. فإذا لم ينته فعليك بهجرانه، فقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي هجران الفاسق العاصي ليرتدع عن ذلك، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا يكلموا الثلاثة الذين تخلفوا عن عزوة تبوك.

ومع كل هذا فليس عليك حرج في استعماله أدواتك كالأقداح والأطباق، فهو ليس نجسا إلا أن تشاهد على فمه أو يده -مثلاً- ذات الخمر، فإذا شاهدت عليه ذات الخمر فإن الذي يلامسه من أدواتك يتنجس. ثم إن أكله معك وشربه ليس محرما، وإنما نصحناك بهجره من أجل التضييق عليه حتى ينثني عن شرب الخمر.

واعلم أن الإقامة في بلاد الكفر إنما تباح للمسلم إذا استطاع إقامة الشعائر وأمن الفتنة، فإن انتفى شيء من ذلك، وجب عليه المغادرة إلى بلاد الإسلام.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51811

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني