الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على من قال "طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم"

السؤال

أنا رجل أبلغ من العمر 70 عاما" من فلسطين و قد زوجت ابنتي لرجل مسلم ثم اكتشفت بأنني قد خدعت به0 فقد حصل خصام بينهما وحضرت الزوجة لدي وبقيت لمدة ثلاثة أيام وبعد ذالك حضر الزوج ومعه رجلان مقربان إليه فبدلا" من الإصلاح قام الزوج بالتلفظ بالطلاق ثم ذهب إلى خارج المنزل وقال طالق بالثلاث وكل ما حلت تحرم ثم ذهب إلى النافذة وقال طالق بالثلاث وكلما حلت تحرم علما" أن كل ذلك حدث خلال خمس دقائق 0 نحيطكم علمأ" أنني رجل أخشى الله ورسوله لذلك أرجو أن تعطوني الحكم الشرعي الصحيح حيث أن بلادنا يكثر فيهاالفساد والرشاوى حتى للقضاة 0 أرجو أن تردو علي باسرع وقت ممكن على العنوان التالي :- alsham-s @maktoob.com مع الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تبين من سؤالك أن هذا الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات منفصلات، اثنتين منها بلفظ الثلاث، وواحدة لم نتبين كيفية تلفظه بها، وعليه فقد بانت منه المرأة بينونة كبرى في قول جمهور أهل العلم. فالكثير من العلماء يلزمون تعدد الطلاق إذا وقع بألفاظ متعددة إلا أن يدعي المطلِق أنه قصد التأكيد والإفهام. قال ابن قدامة في المغني: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان؛ إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها. وقال الشافعي في الأم: وإذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى، ويُسْأل عما نوى في اللتين بعدها، فإن كان أراد تبيين الأولى فهي واحدة، وإن كان أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد. ومعلوم أن الشخص موضوع السؤال لا يحتاج إلى أن يسأل عن نيته، لأنه صرح بها بقوله: طالق بالثلاث كلما حلت تحرم. وحكى شيخ الإسلام في مثل هذا النوع من الطلاق ثلاثة أقوال، الأول أنه طلاق مباح لازم، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.الثاني أنه طلاق محرم لازم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة و أحمد في الرواية الثانية. الثالث أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة . وعزا قولا رابعا للشيعة والمعتزلة بأنه لا يلزم فيه شيء، وهو قول عار تماما من الدليل، وراجع في هذا مجموع فتاوى ابن تيمية. ج 33 ـ ص: 8 . ومراعاة لهذا القول الثالث فالصواب أن تلتزم بما تحكم به المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.

والذي عليك أن تفعله الآن هو أن توثق هذا الطلاق ببينة إن كانت ثَمَّ بينة قد سمعت تلفظه بالطلاق، أو أن تطلب منه هو وثيقة به، أو أن تدعوه إلى القاضي لتحررَّ المسألة وتسجل في السجلات الرسمية حتى لا يتسنى إنكار منه بعدُ لما حصل. هذا فيما يتعلق بالطلاق.

وأما قوله: كلما حلت تحرم، فمن أهل العلم من لم ير فيه شيئا، ومنهم من رأى أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد إخراج الكفارة، واختلف هل هي كفارة ظهار أم كفارة يمين. سئل شيخ الإسلام عمن قال لزوجته التي كان طلقها: كلما حلت لي حرمت علي، فهل تحرم عليه؟ فأجاب: الحمد لله: لا تحرم عليه بذلك، لكن فيها قولان: أحدهما أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه، والثاني عليه كفارة، إما كفارة ظهار في قول، وإما كفارة يمين في قول آخر. انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( 3/338).

ومما تجب ملا حظته أن الخوف الذي هو بمعنى الخضوع والتذلل واعتقاد النفع أو الضر لا يجوز أن يكون إلا من الله. فمن خاف من مخلوق هذا النوع من الخوف فقد أشرك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والخوف أقسام: فمنه خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لايصلح إلا لله تعالى. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وعليه؛ فقولك: نحيطكم علما أني رجل أخشى الله ورسوله، هو من الخطأ البين، فتب إلى الله منه. واقتصر على الخوف من الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني