الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على الطلاق إذا كان الغرض منه إجراء شكلي

السؤال

أقطن وأعمل بفرنسا، تزوجت في المدة الأخيرة بقريبة لي بالجزائر. تم عقد الزواج عند موثق، وأناب عني والدي إمضاء العقد، فالزواج كان صحيحا من حيث العقد ومن حيث الصداق. وبما أنني أحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية وحتى تتمكن زوجتي من المجيء إلى فرنسا يجب علي تسجيل عقد الزواج المبرم بالجزائر لدى الإدارة الفرنسية. وهنا تعقد ت الأمور حيث قوبل هذا الطلب بالرفض لأنني لم أحضر عقد الزواج بالجزائر حسب القانون الفرنسي. وما أمامي كحل للمشكلة الإدرية إلا الطلاق وعقد جديد .فسؤالي هل يعد هذا الطلاق رجعيا أم تلزمني العدة. علما أن نيتي إرجاع زوجتي وكل ما في الأمر هو تجديد للوثائق ويكون الطلاق عند وكيل الدولة بالجزائر، شكرا لكم وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب نخبرك أولاً أن هذا الطلاق يعد طلاقا كسائر أنواع الطلاق ولو كان الغرض منه هو إجراء شكلي، وذلك لأن وقوع الطلاق يستوي فيه ما وقع منه بجد وما وقع منه بهزل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما عن الطلاق الذي وقع فإنه بائن وليست فيه عدة لأنه وقع قبل بنائك بزوجتك، وكل طلاق وقع قبل البناء فلا عدة فيه. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}. ولو افترضنا أن طلاقك كان بعد البناء بزوجتك فإنه يكون رجعيا تلزم فيه العدة، ولك الحق في أن ترجعها دون عقد ما دامت في العدة. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً {البقرة: 228}. وليس معنى لزوم العدة في الطلاق الرجعي أنه لايباح لك أن تعقد على زوجتك إلا بعد خروجها من العدة، فذلك إنما يعني من أراد الزواج بمطلقة غيره، وأما المطلق نفسه فله أن يرتجعها في العدة إن كان طلاقها رجعيا، وله أن يعقد عليها قبل انقضاء العدة إن كان الطلاق بائنا بينونة لا تبلغ ثلاث تطليقات، وراجع أنواع الطلاق البائن في فتوانا رقم: 2550.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني